ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي ابن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه ولما رمى سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت فحسمه ثانيه والحسم هو الكي وفي طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه وفي لفظ آخر أن رجلا من الأنصار رمى في أكحله بمشقص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكوى وقال أبو عبيد وقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعت له الكي فقال اكووهأ وأرضفوه قال أبو عبيدة الرضف الحجارة تسخن ثم تكمد بها وقال الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في أكحله وفي صحيح البخاري من حديث أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي وفي الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه وما أحب أن أكتوى وفي لفظ آخر وأنا أنهى أمتي عن الكي وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أبححنا وفي لفظ نهينا عن الكي وقال فما أفلحنا ولا أبحعنا قال الخطابي إنما كوى سعدا ليرفأ الدم من جرحه وخاف عليه أن ينزف فيهلك والكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوى طلبا للشفاء وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية وقيل إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة لأنه كان به ناصور وكان موضعه خطرا فنهى عن كيه فيشبه أن يكون النهي متصرفا إلى الموضع المخوف منه والله تعالى أعلم وقال ابن قتيبة الكي جنسان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب انتهى وثبت في الصحيح من حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته له والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي عنه فعلى سبيل الأختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء والله أعلم