تَرْكُ الصلاةِ على ضَرْبَينْ: 1- تَرْكُ جُحودٍ وإنكارٍ لها، وهذا النوع يُعد صاحبُه كافراً خارجاً من مِلَّة الإسلام، وحَدُّهُ القَتْلُ لارْتِدادِهِ عن الإسلام،
وهذا مُجْمع عليه بين علماء المسلمين، وذلك لإنكاره أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ولا يستثنى من ذلك إلا حديث العهد بالإسلام الذي لا يعرف مِنْ أركان الإسلام شيئاً. 2- تَرْكُ تَكَاسُلٍ أو تَشَاغُلٍ عنها مع عدم إنكار وجوبها، وهذا النوع يُستتاب صاحبه، أي يَطلبُ منه الإمامُ أو نائبُهُ أن يُصلِّيَ، فإن صلى خُلِّيَ سبيلُه، وإن أصرَّ على ترك الصلاة فهو كافر مرتد مثل الأول. الدليل على أن ترك الصلاة كفر: قولُ الله تعالى { ... فَإِنْ تابوا وأقاموا الصلاة وءاتَوا الزكاة فإخوانكم في الدين... }(التوبة 11). وقولهُ تعالى:{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ أضَاعُوا الصلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. إلا مَنْ تاب وءامَنَ وعَمِلَ صَالِحاً فأولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً } (مريم59- 60). وحديثُ جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "بين الرَّجُلِ وَبيَنْ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ " رواه مسلم وأحمد و أبوداود والترمذي وابن ماجه وحديثُ بريدة رضي الله عنه قال قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العَهْدُ الذي بَيْنَنَا وبينهم الصلاةُ، فمن تَركها فَقَدْ كَفر " رواه أحمد وأصحاب السنن. وحديثُ عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ عليها كانت له نُورا وبُرْهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة، وكان يومَ القِيامَةِ مع قَارونَ وفِرْعَونَ وَهَامَانَ وأُبىِّ بن خَلَفٍ " رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد. وكون تارك الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره. وقال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو عمله أو رياسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبَيِّ بن خلف. تجب على المسلم البالغ العاقل. أما كونها لا تجب على الصبي والمجنون فلحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقل " رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسَّنه الترمذي. صلاة الصبي: الصبي وإن كانت الصلاةُ غيرَ واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبعَ سنين، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده رضي اللّه عنه قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشْرٍ ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.